مرسوم تنفيذي رقم 08-82
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-82 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقي ة المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف، شركة ذات أسهم، (م إ م ش) في 22 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى سيدي لعروسي، الواقع على تراب بلدية وادي سلي بولاية الشلف.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.