المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، خمسة وثمانين (85) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 900 735 أ ع 700 926 3 س 900 735 ب ع 500 926 3 س 000 735 ج ع 500 926 3 س 000 735 د ع 400 926 3 س 600 734 ه ع 400 926 3 س 600 734 و ع 700 926 3 س 400 734 ز ع 700 926 3 س 400 734 ح ع 000 927 3 س 600 734 ط ع 000 927 3 س 600 734 ي ع 300 927 3 س 100 735 ك ع 300 927 3 س 100 735 ل ع 200 927 3 النقطة الإحداثيات س 200 735 م ع 200 927 3 س 200 735 ن ع 100 927 3 س 400 735 س ع 100 927 3 ع س 400 735 ع 000 927 3 ف س 600 735 ع 000 927 3 س 600 735 ص ع 700 926 3 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.