مرسوم تنفيذي رقم 08-81
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-81 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لزهان ة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) ومنح امتياز منجمي
المادة 2
تمنح شركة الإسمنت لزهانة، شركة ذات أسهم، (ش إ ز) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين
(30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.