المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائتين وثلاثة عشر (213) هكتارا، تحدد إح داثياتها حسب نظ ام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 400 346 أ ع 200 073 4 س 400 346 ب ع 700 071 4 س 200 346 ج ع 700 071 4 س 200 346 د ع 900 071 4 س 000 346 ه ع 900 071 4 س 000 346 و ع 800 071 4 س 700 345 ز ع 800 071 4 س 700 345 ح ع 000 072 4 س 500 345 ط ع 000 072 4 س 500 345 ي ع 300 072 4 ع س 300 345 ك ع 300 072 4 س 300 345 ل ع 500 072 4 س 100 345 م ع 500 072 4 س 100 345 ن ع 800 072 4 س 900 344 س ع 800 072 4 ع س 900 344 ع 100 073 4 س 700 344 ف ع 100 073 4 س 700 344 ص ع 400 073 4 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول (تابع) النقطة الإحداثيات س 900 344 ق ع 400 073 4 س 900 344 ر ع 500 073 4 س 100 345 ش ع 500 073 4 ت س 100 345 ع 700 073 4 ث س 200 345 ع 700 073 4 س 200 345 خ ع 900 073 4 س 600 345 ذ ع 900 073 4 س 600 345 ض ع 600 073 4 س 700 345 ظ ع 600 073 4 س 700 345 غ ع 300 073 4 س 900 345 أ' ع 300 073 4 س 900 345 ب' ع 200 073 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.