مرسوم تنفيذي رقم 08-80
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-80 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الات فاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإسمنت لحج ار السود (ولاية سكيكدة)، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) ومنح امتياز منجمي
المادة 2
تمنح شركة الإسمنت لحجار السود، شركة ذات أسهم، (ش إ ح س) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.