المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، مائة وثلاثة وثلاثين (133) هك تارا، تح دد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة النقطة الإحداثيات س 900 724 أ ش ع 400 022 4 س 900 724 ب ت ع 800 021 4 س 700 724 ج ع 800 021 4 س 700 724 د ع 700 021 4 س 600 724 ه ع 700 021 4 س 600 724 و ع 600 021 4 س 500 724 ز ع 600 021 4 س 500 724 ح ع 500 021 4 س 300 724 ط ع 500 021 4 س 300 724 ي ع 400 021 4 ع س 200 724 ك ع 400 021 4 س 200 724 ل ع 200 021 4 س 400 723 م ع 200 021 4 س 400 723 ن ع 900 021 4 س 600 723 س ع 900 021 4 س 600 723 ع ع 100 022 4 س 800 723 ف ع 100 022 4 س 800 723 ص ع 200 022 4 س 000 724 ق ع 200 022 4 س 000 724 ر 300 022 4 ع النقطة الإحداثيات س 100 724 ش ع 300 022 4 س 100 724 ت ع 400 022 4 ث س 300 724 ع 400 022 4 خ س 300 724 ع 500 022 4 ذ س 600 724 ع 500 022 4 ض س 600 724 ع 400 022 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي.