مرسوم تنفيذي رقم 08-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي
المادة 2
تمنح شركة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) الامتياز المنجمي للاستغلال لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.