مرسوم تنفيذي رقم 08-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-79 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافقة على الاتفاقية المنجمي ة المبرم ة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجم ية وشرك ة الإسمنت لعين الكبيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشرك ة الإسمنت لعين الك بيرة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ك) في 22 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى جبل مجونس، الواقع على تراب بلدية بني فودة بولاية سطيف.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.