مرسوم تنفيذي رقم 08-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-77 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين ال وكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لسور ال غزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) ومنح امتياز منجمي
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★