المادة 3
تبلغ مساحة الاستغلال، موضوع الامتياز المنجمي المذكور في المادة 2 أعلاه، سبعة وأربعين (47) هكتارا، تحدد إحداثياتها حسب نظام UTM، كما يأتي :
النقطة الإحداثيات س 000 568 أ ع 300 003 4 س 000 568 ب ع 700 002 4 س 900 566 ج ع 700 002 4 س 900 566 د ع 000 003 4 س 500 567 ه ع 000 003 4 س 500 567 و ع 200 003 4 س 600 567 ز ع 200 003 4 س 600 567 ح ع 300 003 4 تطابق الإحداثيات المذكورة أعلاه المساحة التي سبق منحها بموجب قرار الوالي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة