مرسوم تنفيذي رقم 08-77
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-77 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الم وافق ة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين ال وكالة الوطنية للممتلكات المنجمي ة وشركة الإسمنت لسور ال غزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وش ركة الإسمن ت لسور الغزلان، شركة ذات أسهم، (ش إ س غ) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى فج بكوش، الواقع على تراب بلدية سور الغزلان بولاية البويرة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.