مرسوم تنفيذي رقم 08-75
· ج.ر عدد 13 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-75 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وشركة الإس منت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) ومنح امتياز منجمي
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية المنجمية المبرمة بين الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية / العدد 13 أوّل ربيع الأوّل عام 1429 ه 9 مارس سنة 2008 م وشرك ة الإسمنت بعين التوتة، شركة ذات أسهم، (ش إ ع ت) في 19 يوليو سنة 2006، لاستغلال مكمن الكلس بالمكان المسمى زغينات، الواقع على تراب بلدية تيلاطو بولاية باتنة.
ترفق الاتفاقية المنجمية بأصل هذا المرسوم.