المادة 3
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 30,00 دج / طن / ساعة 7,50 دج / طن / ساعة رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو
"المادة 8 : تحدّد مبالغ الإتاوة الخاصة باستعمال المنشآت المهيأة لاستقبال المسافرين كما يأتي :
المسافرون باتجاه مطار جزائري
- انطلاقا من مطارات الجزائر وقسنطينة ووهران أمناس وغرداية وتامنغست وجانت وتلمسان وعنابة
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى وحاسي مسعود وعين 400 دج 300 دج المسافرون باتجاه مطار أجنبي
- انطلاقا من مطارات الجزائر وقسنطينة ووهران وغرداية وتامنغست وجانت وتلمسان وعنابة والشلف
- انطلاقا من المطارات الجزائرية الأخرى وحاسي مسعود وبجاية 900 دج 600 دج