مرسوم تنفيذي رقم 08-73
· ج.ر عدد 12 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-73 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 الذي يحدّد نسب ومبالغ أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها
المادة 2
تعدّل أحكام المادّة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرّخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تحدّد الأتاوى الخاصة بتوقف ومكوث الطائرات كما يأتي : 10,20 دج/ طن/ ساعة 4,23 دج / طن / ساعة
- بالنسبة للطيران العام الذي يقل وزنه عند الإقلاع عن 20 طنا :
1 - تجاري
2 - غير تجاري