مرسوم تنفيذي رقم 08-70
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-70 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس منح ة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية
المادة 4
توضح كيفيات تطبي ق هذا المرسوم بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.