المادة 3
يحدد مبلغ المنحة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الأصناف المبلغ (دج) 1 إلى 6 3200 7 و 8 2500 9 و 10 2000 11 إلى 17 1500
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يعدل الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية، كما يأتي