مرسوم تنفيذي رقم 08-70 · ج.ر عدد 11 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-70 مؤرّخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، يتضمن تأسيس منح ة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية

المادة 3

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-176 (ج.ر عدد 37 لسنة 2015)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.