مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 9
يمارس المكلفون بالتفتيش حق المراجعة على مجمل العمليات التي يقوم بها قابضو الجمارك.
تط بق هذه المراجع ة المحاس بية، لاس يما على ما يأتي :
- قابضي الجمارك ومندوبيهم و مرؤوسيهم،
- كل عون متعامل بالأموال العمومية التي يعود تسييرها لإدارة الجمارك،
- كل عون مكلف بمسك المحاسبة فيما يخص تسيير ا لمخزونات.