مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 5
تحدث لدى المفتشية العامة للجمارك أربع (4) مفتشيات جهوية للجمارك يديرها مفتشون جهويون.
تمارس المفتشيات الجهوية للجمارك المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، على مستوى المصالح غير الممركزة لإدارة الجمارك.
يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي للمفتشيات الجهوية للجمارك بقرار من الوزير المكلف بالمالية.