مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 15
يتعين على مسؤولي المصالح أو الهيئات المراقبة أن ي جيبوا في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ التقرير، على كل معاينات وملاحظات المفتشين والمكلفين بالتفتيش مبينين، عند الاقتضاء، إجراءات التعديل أوالتطهير أو كل قرار متخذ له علاقة مباشرة مع الوقائع الملاحظة.