مرسوم تنفيذي رقم 08-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 2008
ملغى
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-64 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يحدّد تنظيم المفتشية العامة للجمارك وصلاحياتها
المادة 12
عندما يعاين مكلف بالتفتيش نقائص أو تأخرات معتبرة في محاسبة مصلحة أو هيئة مراقبة، يمكن له أمر المحاسبين القيام بأشغال الضبط أو إعادة الترتيب الفوريين لهذه المحاسبة.
في حالة ما إذا كانت المحاسبة منعدمة أو تتميز بالتأخر أو عدم الانتظام حيث يستحيل القيام بأي فحص عادي، يحرر المكلف بالتفتيش محضر التقصير الذي يرسله إلى السلطة السلمية للمحاسب وللمدير العام للجمارك.
تلزم السلطة السلمية باتخاذ كل التدابير التي تمليها الحالة أو الظروف.