المادة 9
مديرية المنازعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والصفقات التابعة لاختصاص الإدارة المركزية ومتابعة القضايا التابعة لاختصاص المصالح غير الممركزة للجمارك،
- السهر على تنفيذ قرارات القضاء النهائية،
- المشاركة في إعداد مشاريع النصوص التطبيقية والإجراءات والمعايير فيما يخص تسيير المنازعات الجمركية والتسوية الخاصة بالصفقات.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لق ضايا الم نازعات، وتكلف بما يأتي :
- تسيير المنازعات الجمركية التابعة لاختصاص الإدارة المركزية،
- إعداد قواعد معطيات للبيانات الموجزة لقضايا المنازعات واستغلالها وإعلامها للمصالح المكلفة بالاستعلام والتحقيقات،
- السهر على حسن تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص المنازعات الجمركية من طرف المصالح غير الممركزة للجمارك،
- إعداد وتحيين ونشر الإحصائيات المتعلقة بقضايا المنازعات. . المديرية الفرعية لمنازعات التحصيل والصفقات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على حسن تطبيق، من طرف المصالح غير الممركزة، الأحكام التشريعية والتنظيمية فيما يخص منازعات التحصيل وإجراء الصفقة الجمركية،
- دراسة طعون المدينين التي تكون موضوع قرار قضائي للتحصيل الجبري وإعلام المصالح المكلفة بتنفيذها،
- القيام بنشر بيانات الأبحاث العامة وبيانات وقف الأبحاث،
- تركيز ومراقبة إمكانية قبول وتحليل ملفات المنازعات موضوع طلب الصفقة التي يعود الاختصاص فيها للمدير العام للجمارك أواللجنة الوطنية للصفقات،
- توجيه قابضي الجمارك في ممارسة صلاحياتهم في مجال تحصيل ديون المنازعات بصفتهم متابعين. . المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية، وتكلف بما يأتي :
- المبادرة والمشاركة في إعداد كل دراسة قانونية تهم إدارة الجمارك فيما يخص قمع المخالفات للقوانين والتنظيمات التي يوكل تطبيقها لإدارة الجمارك،
- متابعة وتحليل الاجتهاد القضائي في المادة الجمركية والجبائية والإدارية التي تهم إدارة الجمارك وضمان نشرها على مصالح الجمارك.