المادة 11
مديرية الإدارة العامة، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح سياسة المديرية العامة للجمارك فيما يخص تسيير الموارد البشرية بالتنسيق مع المديريات الأخرى ووضعها حيز التنفيذ والسهر على تقييمها الدوري،
- السهر على وضع حيز التنفيذ الأحكام القانونية الأساسية المطبقة على موظفي إدارة الجمارك،
- السهر على عصرنة تسيير الموارد البشرية بإعداد معايير التسيير وإدخال الإعلام الآلي،
- السهر على تطوير وتثمين الموارد البشرية.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية : . المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- وضع حيز التنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية المطبقة على جميع أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الجمارك والمتعلقة بتسيير المسارات المهنية،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية، والعمل على تصديقها من طرف السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ووضعها حيز التنفيذ،
- إعداد تنبؤات الميزانية المتعلقة بتعداد الإدارة المركزية للجمارك ومصالحها الخارجية،
- إعداد وثائق تسيير المسارات المهنية لموظفي الجمارك والسهر على نظاميتها،
- السهر على التأديب العام واحترام أحكام النظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة والسلوك المطبقة على موظفي الجمارك،
- السهر على عدم تمركز وثائق تسيير الموارد البشرية ومتابعة ومراقبة التسيير الموكل للمصالح الخارجية،
- تسيير ومتابعة تسيير المنازعات الإدارية أوالقضائية المرتبطة بالمسار المهني لموظفي الجمارك. . المديرية الفرعية لتنظيم وتسيير الكفاءات، وتكلف بما يأتي:
- تعريف القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير التعداد والمهن الجمركية والكفاءات وتقييم فعاليتها ونجاعتها،
- إنجاز دراسات مناصب العمل لإدارة الجمارك والسهر على تحيينها الدوري،
- ضمان تسيير الكفاءات والمهن الجمركية والسهر على تثمينها،
- الإنجاز الدوري لتدقيقات الموارد البشرية والتدقيقات الاجتماعية،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف معيشة موظفي الجمارك وعملهم. . المديرية الفرعية للفرق، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعلومات المتعلقة بتموقع فرق الجمارك وسيرها ونشاطاتها،
- السهر على تقييس وتوحيد الوثائق والسجلات المستعملة على مستوى مصالح الفرق،
- إعداد البرامج السنوية لرقابة و تنشيط مصالح الفرق بالتشاور مع المصالح الخارجية غير الممركزة،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف عمل أعوان الفرق ومعيشتهم،
- ضمان توجيه المصالح الخارجية غير الممركزة فيما يخص تسوية المشاكل الخاصة بمستخدمي الفرق،
- استغلال و تحليل تقارير نشاطات المصالح الخارجية غير الممركزة فيما يخص الفرق بغية التحسين والفعالية الثابتة في تنفيذ خدمة الفرق، 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
- اقتراح كل تدابير التشجيع ومكافأة أعوان الفرق بحسب مردود وفعالية عملهم فيما يخص مكافحة الغش.