مرسوم تنفيذي رقم 08-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-61 مؤرّخ في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة 2008، يعدّل ويتمّم قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و س نة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1429 الموافق 24 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★