مرسوم تنفيذي رقم 08-59
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بلخادم ★