مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 9
عندما يتم قبول طلب الامتياز، يمنح الوزير المكلف بالبحرية التجارية الامتياز لصاحب الطلب لمدة عشر (10) سنوات.