الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 35
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أيضا إلغاء الامتياز دون تعويض للأسباب الآتية :
- إذا لم تصبح الشروط التي تمّ على أساسها الحصول عليه مستوفاة،
- إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري يستغل خدمة أو خدمات النقل البحري في ظروف تختلف عن تلك الواردة في دفتر الشروط،
- إذا لم يمتثل صاحب امتياز خدمات النقل البحري للإعذار الذي تلقاه باحترام بنود دفتر الشروط،
- إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري في حالة إفلاس،
- إذا كان صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو مسيّر الشخص المعنوي صاحب الامتياز، موضوع عقوبة بدنية أو شائنة،
- عندما يقوم صاحب امتياز خدمات النقل البحري بنقل الامتياز أو جزء منه إلى الغير،
- عندما لا تبرر أية حاجة الإبقاء عليه.
يقرر إلغاء الامتياز بالأشكال نفسها التي منحت ضمنه.