مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 34
في حالة التخلي عن الامتياز أو في حالة إفلاس صاحب امتياز خدمات النقل البحري أو في حالة الحل المسبق للشخص المعنوي صاحب الامتياز، وفي حالة عدم احترام أحكام المادة 11 أعلاه، من طرف ذوي الحقوق، يقرر الوزير المكلف بالبحرية التجارية إلغاء الامتياز.