مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 33
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أي وقت أن يعلق الامتياز مؤقتا دون تعويض إذا أخل صاحب امتياز خدمات النقل البحري بالالتزامات المقررّة في دفتر الشروط بصفة خطيرة أو متكررة وهذا بعد إعذار واحد.