مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الثاني — كيفيات استغلال خدمات النقل البحري
المادة 25
يجب إبلاغ الوزير المكلف بالبحرية التجارية ببرامج حيازة السفن أو استئجارها (أو حيازتها عن طريق قرض الإيجار).