مرسوم تنفيذي رقم 08-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-57 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يحدد شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري وكيفياته
الفصل الأول — شروط منح امتياز استغلال خدمات النقل البحري
المادة 15
يمكن رفض الامتياز، لاسيما :
- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحه،
- إذا كان الاستغلال المطلوب لا يلبي حاجة نقل مبررة،
- إذا لم تتوفر القدرات الضرورية للاستغلال بشكل كاف،
- إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل إلى سحب نهائي للامتياز.