مرسوم تنفيذي رقم 08-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
الفصل الأول — الرأسمال الأدنى للشركة وكيفيات حيازته
المادة 7
تأخذ الأسهم المكتتبة بعنوان شركة الرأسمال الاستثماري شكل سندات اسمية.
تمسك الشركة المصدرة سجلا للمساهمين على مستوى مقرّها الاجتماعي يوضع تحت تصرّف حائزي الأسهم ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.