مرسوم تنفيذي رقم 08-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
الفصل الأول — الرأسمال الأدنى للشركة وكيفيات حيازته
المادة 5
طبقا للمادة 18 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، لا يجوز لشركة أو شركات من نفس ا لمجموعة، أن تحوز معا، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أكثر من تسعة وأربعين في المائة 49( )% من رأسمال نفس الشركة.