مرسوم تنفيذي رقم 08-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
المادة الأولى
تطبيقا للمواد 8 و 9 و 14 و 27 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة هذا المرسوم الرأسمال الأدنى وكيفيات حيازته وشروط منح رخصة الممارسة وسحبها وكذلك النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري.