مرسوم تنفيذي رقم 08-56
· ج.ر عدد 9 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-56 مؤرخ في 4 صفر عام 1429 الموافق 11 فبراير سنة 2008، يتعلق بشروط ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري
الفصل الثالث — النظام الجبائي لشركة الرأسمال الاستثماري والمستثمرين
المادة 15
يحدّد نموذج التعهد المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه الذي يحدّد القواعد العملية للمحافظة على المساهمات ومراقبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.