مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الثاني — نطاق الامتياز
المادة 8
أملاك صاحب الامتياز :
تكون الأملاك والمنشآت والهياكل المنجزة للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب من ميزانية الدولة ملكا للسلطة المانحة للامتياز. إن الأملاك المكتسبة أو المنجزة من الأموال الخاصة تشكل أملاك صاحب الامتياز.