الفصل الأول — الاشتراكات
المادة 6
إلغاء وتحويل الاشتراك :
الإلغاء : يتم إلغاء الاشتراك بعد طلب يرسله المشترك إلى صاحب الامتياز عن طريق رسالة موصى عليها .
يتكفل المشترك بتكاليف إغلاق التوصيل. يفوتر حجم المياه المسجل في العداد أو المقدر في يوم انتهاء خدمة العداد حسب التقييم الذي يعده صاحب الامتياز.
في حالة ما يطالب المعني بإعادة التوصيل، فإن لصاحب الامتياز الحق أن يطلب منه تكاليف إعادة التوصيل حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من هذا النظام.
التحويل : يمكن أن يحدث تحويل الاشتراك لصالح المالك الجديد في حالة توقف الملك المربوط بالتوصيل ولفائدة الورثة في حالة وفاة المشترك.