الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعريف امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب :
يتمثل امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب في ضمان التزويد بالمياه عن طريق الاستغلال 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والصيانة والتجديد وإعادة تأهيل وتطوير منشآت هياكل الحشد والمعالجة والربط والتخزين وتوزيع الماء الشروب.
يشمل امتياز الخدمة العمومية للتزويد بالماءالشروب عمليات الفوترة وتحصيل الأسعار المستحقة الدفع من قبل المستعملين وفقا لنظام الفوترة المحدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما وتسعيرات الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.