الفصل الخامس — الأحكام المالية
المادة 23
الاحتجاجات :
لا يمكن المشترك معارضة طلب التسديد سواء لكمية المياه المستهلكة أو الخدمات التي ينجزها صاحب الامتياز لح سابه، إلا في حالة الخطأ الذي يمكن له ذكره.
يجب دفع المبلغ المصرح به من صاحب الامتياز حسب الشروط و الكيفيات المنصوص علي ها في المواد 20 و 21 و 22 . يجب أن يرسل كل احتجاج خطيا إلى صاحب الامتياز في مدة 15 يوما التي تلي تسديد الفاتورة.
يأخ ذ صاحب الامتي از بعين الاعت بار كل فارق معترف به لصالح المشترك. يسجل ه ذا الف ارق كرصيد في حساب المشترك ويخصم من قيمة الفاتورة الموالية أو يعوض نقدا للمحتج.