مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الخامس — الأشغال
المادة 23
أشغال التوسيع المنجزة بمبادرة من الخواص :
يمكن صاحب الامتياز بعد موافقة السلطة المانحة للامتياز إنجاز أشغال التوسيع في الطرقات التي لاتوجد بها قنوات توزيع بطلب من الخواص وعلى عاتقهم.
يتكفل صاحب الامتياز بأشغال التوسيع ضمن الشروط المحددة من قبل تنظيم الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب.