مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الثالث — عدادات المياه
المادة 17
العدادات الفرعية :
يمكن المشترك المالك لبناية أو أكثر والذي يرغب في قياس استهلاكات مختلفة خاصة، أن يضع عدادات متفرقة في شبكته الداخلية. يضمن صاحب الامتياز توفير هذه العدادات وصيانتها وكذا إصلاحها على نفقة المشترك على أساس اتفاقية خاصة.
في كل الحالات، لا يمكن أن تتناقض مؤشرات العدادات الفرعية مع مؤشرات العداد العام.