الفصل الثالث — عدادات المياه
المادة 16
كشوف العدادات :
تأخذ الاستهلاكات التي تسجلها العدادات كل ثلاث ة أشهر بالنسبة للمستعملين من فئة الأسر وشهريا بالنسبة للفئات الأخرى بمفهوم التنظيم المعمول به.
تعد الكشوف، إن أمكن، بطريقة متعارضة مع المشترك، يسلم بيان بالكشف إلى المشترك.
وفي حالة غياب المشترك، ينبغي أن يبلغ الكشف إلى هذا الأخير.
في حالة إظهار عداد المشترك اختلالا بين كشفين، يقيم استهلاكه للمياه على أساس الأحجام الفعلية المفوترة لفترات الاستهلاك الثلاثة الأخيرة، أو على 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أساس القيم الإحصائية لاستهلاك المشتركين من نفس الأهمية ونفس الفئة المزودين بتوصيلات من نفس القطر.