مرسوم تنفيذي رقم 08-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-54 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المصادق ة على دفتر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب و نظام الخدمة المتعلق به
الفصل الثالث — عدادات المياه
المادة 14
مراقبة دقة العداد :
يمكن صاحب الامتياز الشروع في مراقبة دقة العداد كلما اقتضت الضرورة وعلى الأقل مرة في السنة. يمكن للمشترك أن يطلب خطيا معاينة عداده.
في هذه الحالة، إذا ثبت خلل في العداد يشرع صاحب الامتياز في إبداله. وفي خلاف ذلك، يتكفل المشترك بتكاليف معاينة العداد. ترسل نتائج التجارب إلى المشترك صاحب الطلب.