الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
التفريغ الممنوع :
يمنع قطعا التفريغ في الشبكة العمومية للتطهير، للمنتوجات والمواد الآتية :
- المواد المشعة،
- النفط ومشتقاته من مولد الأملاح (الهالوجنات)،
- المياه القذرة الصناعية التي لا تخضع للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- المواد القذرة (الرماد والغراء والسلولوز والزفت والطلاء والدسوم)،
- النفايات الصناعية الصلبة،
- روافد الحفر العفنة،
- القمامات المنزلية،
- الزيوت المستعملة،
- المواد المؤدية للتآكل والحوامض والمركبات الحلقية المؤكسدة ومشتقاتها،
- المواد السريعة الالتهاب أو التي من شأنها إحداث انفجارات،
- المذيبات الكلورية.