الفصل الثالث — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 25
سجل الاستغلال :
يمسك صاحب الامتياز سجل الاستغلال لكل منشأة تطهير للنطاق الممنوح. ويقدم هذا السجل للأعوان المؤهلين قانونا من السلطة المانحة للامتياز.
يدون في سجل الاستغلال البيانات الآتية :
أ - بالنسبة لشبكات التطهير :
كل التدخلات المنفذة والتطهيرات المنجزة على القنوات الجامعة والمنشآت الملحقة.
ب - بالنسبة لمحطات الرفع :
قوائم الأجهزة المؤشرة والمسجّلة المعنية باستهلاك الطاقة وتدفقات المياه المسجلة وعدد المولدات المشتغلة وزمن تشغيل المولدات وحجم النفايات والفضلات المصروفة والتوقف أو الاختلالات الملاحظة أثناء التشغيل.
ج - بالنسبة لمحطات أو برك التصفية :
كل نتائج التحاليل أو الاختبارات المنجزة المتعلقة بنوعية المياه القذرة الخامة و المصفاة.
قوائم الأجهزة المؤشرة والمسجلة المعنية باستهلاك الطاقة وحجم الماء المعالج ومدة تشغيل مختلف أجزاء التجهيزات وكمية الأوحال المنتجة والنفايات أوبواقي المواد المصرفة وكل التوقفات أو الاختلالات الملاحظة أثناء التشغيل والإشارة إلى كل التعديلات الهامة لتسوية الهياكل .