مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثالث — استغلال وصيانة المنشآت والهياكل
المادة 23
معالجة أوحال محطات التصفية و برك التصفية :
يتكفل صاحب الامتياز بمعالجة الأوحال الناتجة عن نظام تصفية المياه القذرة.
على صاحب الامتياز ضمان نقل الأوحال على حسابه ويشرع في عملية الإزالة النهائية للأوحال في ظل احترام الشروط المحددة في التنظيم.