مرسوم تنفيذي رقم 08-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2008
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-53 مؤرخ في 2 صفر عام 1429 الموافق 9 فبراير سنة 2008، يتضمن المص ادقة على دفت ر الشروط النموذجي للتسيير بالامتياز للخدمة العمومية للتطهير ونظام الخدمة المتعلق به ( استدراك)
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 14
تسديد مصاريف إنشاء التوصيلات :
يترتب على كل ربط لبناية أو لمؤسسة تفرغ المياه القذرة المنزلية وغير المنزلية داخل الشبكة العمومية للتطهير، تسديد تكلفة التوصيل من طرف الطالب في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ قبول الكشف الذي يعده صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير.
بمجرّد تسديد الطالب للكشف، يجب على صاحب الامتياز للخدمة العمومية للتطهير التدخل لإنجاز التوصيل في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما.