مرسوم تنفيذي رقم 08-46
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-46 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم ال تن فيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني
المادة 2
تعدّل أحكام النقطة 4 من المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 17 : .......................................................
4 - حيازة شهادة طبية من الصنف 2 تكون قيد الصلاحية".