مرسوم تنفيذي رقم 08-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 9
تجتمع اللّجنة الوطنية للتضامن مرتين
(2) في السنة، في دورة عادية. كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها.
يحدّد النظام الداخلي قواعد تنظيم وسير اللّجنة الوطنية للتضامن.