مرسوم تنفيذي رقم 08-45
· ج.ر عدد 7 لسنة 2008
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 7
تعدّ اللّجنة الوطنية للتضامن نظامها الداخلي وتصادق عليه و يوافق عليه الوزير المكلّف بالتضامن الوطني.