الفصل الأول — اللجنة الوطنية للتضامن
المادة 5
تتكون اللجنة الوطنية للتضامن التي يرأسها الوزير المكلّف بالتضامن الوطني أو ممثله من :
- ممثلي الوزارات المكلّفة بما يأتي : * الدفاع الوطني، * الداخلية والجماعات المحلية، * الشؤون الخارجية، * العدل، * المالية، * الطاقة والمناجم، * الموارد المائية، * الصناعة وترقية الاستثمارات، * التجارة، * الشؤون الدينية والأوقاف، * ا لمجاهدين، * التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، * النقل، * التربية الوطنية، * الفلاحة والتنمية الريفية، * الأشغال العمومية، * الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، * الثقافة، * الاتصال، * المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، * التعليم العالي والبحث العلمي، * البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، * العلاقات مع البرلمان، * التكوين والتعليم المهنيين، * السكن والعمران، * العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، * التضامن الوطني، * الصيد البحري والموارد الصيدية، * الشباب والرياضة، * العائلة وقضايا المرأة.
- ممثلين عن : * المديرية العامة للجمارك، * المديرية العامة للحماية المدنية، * المديرية العامة للوظيفة العمومية، * المديرية العامة للإصلاح الإداري.
- الأمين الدائم للجنة الوطنية للتضامن،
- الأمناء الدائمين للجان المحلية للتضامن،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- خمسة (5) ممثلين عن الهيئات والمؤسسات والمنظمات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والمهني، عمومية وخاصة،
- خمس (5) شخصيات يتم اختيارهم اختيارا شخصيا، ذوي خبرة في مجال التضامن،
- عشرين (20) ممثلا عن الجمعيات الوطنية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
يمكن اللجنة الوطنية للتضامن أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.